المحقق النراقي
11
مستند الشيعة
مطلق الكسب ، وبعضها في عنوان نوع خاص منه ، مع اشتراكهما في الاختصاص أو العموم . وقد ترى منهم من خلط بين أقسام الكسب وبين آدابه ، فجعل بعض ما يحرم ارتكابه أو يكره في مطلق الكسب أو نوع منه من أنوع الكسب المحرم أو المكروه أو بالعكس ، إلى غير ذلك من الوجوه الظاهرة للمتتبع . والأولى أن يعنون لمطلق الكسب كتابا ، ولكل من عقود المعاوضات كتابا على حدة ، ويذكر ما يرد على المطلق من الآداب والأقسام في كتابه ، وما يرد على نوع خاص منه في كتابه الخاص ، ونحن نعنون كذلك ، إلا أنا نذكر آداب مطلق الكسب والبيع في عنوان واحد اتباعا للأكثر وحفظا عن التشتت ، ونذكرها مع ما يجري مجراها في مقاصد :